محمد باقر الوحيد البهبهاني
462
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
اللبن تكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل ، والبيضة تخرج من الدجاجة . فقال : « كلّ هذا لا بأس به » ( 1 ) . وقيّدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) ، وخالف جماعة من المتأخّرين في اللبن ، لملاقاته الميتة بالرطوبة ( 1 ) ، وللخبر : « ذلك الحرام محضا » ( 1 ) والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ ، على أنّه قد مرّ ما فيه ، والثاني ضعيف سندا ودلالة بل رواية - وهو وهب بن وهب - من أكذب البريّة كما قاله الفضل بن شاذان ( 1 ) ، مع أنّ الشيخ نقل على طهارته الإجماع ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 182 الحديث 30295 . ( 1 ) المختصر النافع : 245 ، البيان : 90 ، اللمعة الدمشقيّة : 219 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30291 . ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 223 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 243 المسألة 336 ، جامع المقاصد : 1 / 167 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 305 و 306 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 183 الحديث 30296 . ( 1 ) لاحظ ! رجال الكشّي : 2 / 597 الرقم 558 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 519 و 520 المسألة 262 .